النظام الأساسي للتعاونية الفلاحية

الباب الأول: التأسيس- التسمية
  الفصل: 1
        تأسست بدوار لعمامرة أولاد الطالب جماعة لعطاطرة قيادة بوحمام . بتاريخ:02 /04/2012 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده’ وكذا الذين   سيكتتبون فيما بعد’ طبقا للقانون رقم 83 -24  المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166 . 93 . 1  بتاريخ ( 10 شتنبر 1993 ) وللمرسوم رقم 454 . 91 . 2  الصادر في  ( 22 شتنبر 1993 ) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 83 . 24 .
الباب الثاني : المقر- الدائرة الترابية – المدة – الغرض
      الفصل: 2
      يوجد المقر الرسمي للتعاونية بدوار لعمامرة أولاد الطالب جماعة لعطاطرة قيادة بوحمام  دائرة
        سيدي بنور عمالة إقليم سيدي بنور.
        الفصل: 3
      تشمل الدائرة الترابية للتعاونية : دوار لعمامرة.
        الفصل: 4
        حددت مدة التعاونية في 99 سنة.
        الفصل: 5
        حددت التعاونية أغراضها فيما يلي :
تربية الماشية  وتسمين العجول للمساهمة في إنتاج اللحوم الحمراء
إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية
جمع وتسويق الحليب ومشتقاته
التموين بمستلزمات الإنتاج العصرية
تشجيع الأعضاء على غرس الأشجار المثمرة
المساهمة في تنمية القطاع ألفلاحي وتربية الأبقار مع تحسين النسل
المساهمة الفعالة في محو الأمية للأعضاء وغيرهم
المساهمة في التنمية القروية في إطار المغرب الأخضر
الاهتمام بالفتاة القروية وتنمية قدراتها
القيام لفائدة الأعضاء بالأنشطة الاجتماعية
الرفع من المستوى المعيشي للأعضاء ودويهم
تاطير وتكوين المتعاونين وخصوصا الشبان منهم
مد جسور التعاون مع مختلف الفعاليات المهتمة بالقطاع ألفلاحي العصري
الباب الثالث: رأس المال-الحصص
الفصل: 6
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به خمسون ألف وأربع مائة درهم (50400.00 درهم) ويتكون من خمس مائة وأربعة حصة(504 حصة)  بقيمة مائة  درهم (100 درهم) عن كل حصة وقد سلم منه  ستة عشر ألف وثمان مائة درهما (16800.00 درهم )
الفصل: 7
    يدفع ثلث مبلغ الحصص عند الاكتتاب’ ويدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية وفي الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. على أن لا تتجاوز هذه الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.
    وفي حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير فان هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.
الفصل: 8
     يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ خمس مائة ألف درهم (500000 درهم ) ولا يجوز تخفيضه إلى ما دون ( ثلاثة أرباع ) أعلى مبلغ وصل إليه منذ التأسيس.
الفصل: 9
     تبث الجمعية العامة العادية السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة رأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.
الباب الرابع :القبول – الانسحاب – الفصل
الفصل: 10
لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكون صادقا في نيته وأفعاله
أن ينتمي إلى الدائرة الترابية للتعاونية
أن يمارس النشاط ألفلاحي أو ما يتعلق بهذا الميدان
أن يساهم بحصته في رأس مال التعاونية
الانضباط لكل القوانين والالتزامات المتعلقة بالتعاونية
الفصل: 11
      يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية’ ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.
الباب الخامس :الحقوق – الالتزامات – التعهدات والجزاءات
الفصل: 12
          يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق أغراضها’ ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :
الاستفادة من كل خدمات التعاونية بدون تمييز
الاستفادة من الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها التعاونية له
الاستفادة من الأبقار المستوردة’ وأعلاف الماشية  وتحسين النسل الحيواني
الفصل: 13
      تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في خمسة أمثال مبلغ الحصص التي  اكتتب بها ووفق مقتضيات الفصل 31  من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22  منه.
الفصل: 14
       يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :
الاكتتاب وتسليم الحصص الاجتماعية المقررة
احترام قرارات الجمعية العامةتسديد ديونه اتجاه التعاونية
دفع منتجاته الفلاحية وبالخصوص الحليب خالية من كل العيوب وعدم منافسة التعاونية
احترام النظام الأساسي وكذلك القانون الداخلي وقرارات المجلس الإداري
الالتزام ببرامجها والالتزام بتعهداتها إزاء الآخرين
تنفيذ المهام المسندة من طرف التعاونية
الحضور في الجمعيات العامة للتعاونية
الانضباط والأمانة
ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية :
إنذار شفوي
إنذار كتابي
توقيفه من طرف مجلس إدارة التعاونية في انتظار عرضه على اقرب اجتماع للجمعية العامة قصد المصادقة ’ بعد الاستماع للمعني بالأمر’ ويجب أن تكون القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة’ أن يبلغ المعني بالأمر برسالة مضمونة خلال الخمسة عشر يوما الموالية وبالتاريخ الذي صدرت فيه .
الباب السادس : التنظيم والتسيير
الفصل: 15
     تتعهد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 ’ 39 ’ 40 ’ و43 من القانون.
     وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية’ وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك’ ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون. وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون
الفصل: 15 مكرر
      تتكون التعاونية من فروع يحدد عددها ودوائر نشاطها في نظامها الداخلي وتعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية.
      ويقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس و كاتب ونائبين لهما من بين أعضائه وذلك لتامين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين ومجلس إدارة التعاونية.
      وتستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 39 من القانون ويشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفر النصاب والأغلبية المشار إليهما في الفقرتين 1 و3 من الفصل 43 من القانون وتبث هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون.
      وتوجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب عليه أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من اجل القبول وعرضها على الممثلين للموافقة.
الفصل: 16
       يتألف مجلس إدارة التعاونية من اثنا عشر (12) عضوا قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
       ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل: 17
       لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لكل عضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.
الفصل: 18
        كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين بدون عذر مقبول ’ يعتبر مستقيلا من إدارة التعاونية.
الباب السابع: السنة المالية – المراقبة – الفائض
الفصل: 19
       تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير (01 )  وتنتهي في واحد وثلاثين دجنبر (31 ) من نفس السنة
الفصل: 20
        يعين جهاز لمراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين. ويجب عليه أن يقدم تقريرا حول المهام المسندة إليه إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء.
الفصل: 21
       يحدد ويوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون’ ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :
عشر في المائة ( 10 ) للاحتياط القانوني’
اثنان في المائة ( 02 ) لصندوق تربية وتكوين الأعضاء في ميدان التعاون
اثنان في المائة ( 02 ) الرسم على التنمية التعاونية
الباقي تقرر فيه الجمعية العامة السنوية
الباب الثامن: الاندماج- الحل – التصفية
الفصل: 22
       يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى ويخضع حلها لقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل: 23
       في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون .
الباب التاسع: مقتضيات عامة
الفصل: 24
       في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور على الاتحاد أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد. ويكون موطن التعاونية هو مقرها الاجتماعي.
الفصل: 25
       يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة وتخضع التعاونية لمراقبة الدولة المغربية المنصوص عليها في الفصل79 و 80  من القانون.
       ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.
الفصل: 26
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية’ عند الضرورة’ شريطة أن تصادق عليه الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
توقيع الرئيس:                         توقيع الكاتب:                            توقيع الأمين:
تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمدونة مـعـا نـرتـقـي الى الافـضـل 2013